jeudi 10 novembre 2011

نص داخلي لحركة النهضة حول العلاقات الخارجية

مقتطف من نص داخلي لحركة النهضة حول العلاقات الخارجية في تأصيل أسس شرعية لسياستنا الخارجية.

فنقول وبالله التوفيق : العلاقات الخارجية لجماعة إسلامية، أي : علاقاتها بالجماعات والدول والشخصيات هي محكومة كسائر العلاقات الأخرى بضوابط السيسة الشرعية، إذ ما يحل لمؤمن أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. وفي هذا الصدد يمكن الإلماح إلى الضوابط والأسس الشرعية التالية :

1- قاعدة الولاء والبراء والمودة : "إن ولاء المسلم أي : مناصرته ليست إلا لله، أي : لكتابه ورسوله" (السنة) وللمؤمنين ((إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا))، وفي كل الاحوال ان جاز له أن يناصر كافرا أو ينتصر به فليس أبدا على مؤمن، ((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين))، ((ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء)).

2- إن إقامة علاقات التعاون في ما وراء ذلك وإقامة المعاهدات بين المؤمنين والكافرين ليستا محظورتين طالما لم يكونوا في حالة حرب معلنة على الإسلام وامته، وإلا فلا تعاون ولا مودة. ((لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ات تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون)). وقال تعالى : ((لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من  حاد الله ورسوله ولو كانوا ءابائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه)).

3- إن الذين ليسوا مع المؤمنين في حالة حرب ولم نعلن عليهم الحرب فأموالهم ودماؤهم وأعراضهم علينا حرام ((أن تبروهم وتقسطوا إليهم)).

4- إن المؤمنين أمة واحدة ((إن هذه أمتكم أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون)). فالواجب موالاة المؤمنين والعمل على وحدتهم ونصرتهم وعدم خذلانهم حسب المستطاع. الأصل إن سلم المؤمنين واحد وحربهم واحدة.

5- ولكن المؤمنين اليوم ليس لهم إمام واحد، فهم جماعات وأفراد، الأمر الذي يجعل عهدهم ليس واحدا بحكم امر الواقع، بل يمكن أن يتعدد. فالضابط الحاكم في علاقاتهم في كل الاحوال "أن المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه". وقاعدة : لا ضرر ولا ضرار. فإذا اقتضت مصلحة معتبرة لجماعة مسلمة أن تقيم علاقة مع نظام غير إسلامي يضطهد جماعة إسلامية فهل يحل ذلك ؟ يحسن تجنب ذلك، لكن إن لم يكن منه بد لحماية أرواح واعراض فريق آخر من المسلمين، فذلك جائز شريطة ألا يكون ذلك خذلانا لطائفة من المسلمين أي : على حسابها، أو استعداء لها، إذ المسلم لا يخذل المسلم وإنما يخذل عنه ويسعى لإنقاذه ولا يعين عليه أبدا في كل الاحوال.

6- إن إقامة المسلم في الدول الكافرة محكومة بعهد هو تأشيرة الدخول المخولة له وهي تتضمن عهدا متبادلا، باحترامه قانون تلك البلاد مقابل تعهدها بحمايته.


منقول من كتاب الحريات العامة في الدولة الإسلامية ص390-391
طبعة دار المجتهد للنشر والتوزيع

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.